الشيخ الكليني
618
الكافي ( دار الحديث )
الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ « 1 » » . « 2 » 7586 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ : قَالَ « 3 » أَحَدُهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : « يُصَلِّي الرَّجُلُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ « 4 » بِ « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » وَ « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » » . « 5 » 7587 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ : أَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ طَوَافِهِ ؟ فَقَالَ « 6 » : « نَعَمْ ، أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لَاتَمْنَعُوا النَّاسَ
--> ( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : في طواف الفريضة ، لعلّه عليه السلام إنّما خصّ بالفريضة ؛ لأنّ أكثرهم إنّما يجوّزونها في الفريضة دون النافلة ، والمشهور بين أصحابنا عدم كراهة إيقاع ركعتي طواف الفريضة في شيء من الأوقات المكروهة ، وأمّا ركعتي طواف النافلة فذهب جماعة إلى الكراهة ، وآخرون إلى عدمها ، ولعلّه أقوى ، وقد ورد بعض الروايات في النهي عن الصلاة الفريضة في بعض تلك الأوقات ، وحمله الشيخ على التقيّة . وقال في الدروس : ولا يكره ركعة الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر . وقال في المنتهى : وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة ، أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة ، وإذا كان طواف نافلة أخّرها إلى بعد طلوع الشمس ، أو بعد صلاة المغرب » . وراجع : منتهى المطلب ، ص 692 من الحجريّ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 397 ، ذيل الدرس 103 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 142 ، ح 472 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 236 ، ح 821 ، معلّقاً عن الكليني . راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 142 ، ح 470 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 237 ، ح 825 الوافي ، ج 13 ، ص 908 ، ح 13418 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 435 ، ح 18148 . ( 3 ) . في « بخ » : « عن » بدل « قال : قال » . ( 4 ) . في التهذيب ، ج 5 : « خلف المقام » بدل « والنافلة » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 285 ، ح 968 ، بسنده عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ، ح 5000 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 74 ، ح 273 ؛ والخصال ، ص 347 ، باب السبعة ، ح 20 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف . وفي الفقيه ، ج 1 ، ص 495 ، ح 1424 ؛ وج 2 ، ص 534 الوافي ، ج 13 ، ص 907 ، ح 13413 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 423 ، ح 18113 . ( 6 ) . هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال » .